تعد
الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية،
منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس
للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى
أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى
القانون الثوري الفلسطيني،
الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة
الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق
رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف
الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت
المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن
المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها
القانون الثوري.
اظهار أخبار متعلقة
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب
وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم
مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن
نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق
بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا
التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة،
والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع
من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من
خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن
الخيانة تشمل: "كل من
حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو
المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري
مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة):
تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق
بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر
مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر
معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من
"سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية
أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على
أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع
العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن
الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام،
كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم
بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية
على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا،
مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من
الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من
تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات
الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية،
باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من
أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في
الضفة الغربية أو قطاع
غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة
الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد
الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
اظهار أخبار متعلقة
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل
المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم
معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع
غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل
الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.