إيران تهاجم الحصار الأمريكي للموانئ.. وتُذكّر بمادتين دوليتين

بقائي اتهم الولايات المتحدة بفرض حصار يهدف إلى معاقبة الشعب الإيراني- جيتي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "الحصار" الأمريكي لموانئ إيران أو سواحلها ليس مجرد انتهاك لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان، بل هو أيضاً عمل غير قانوني وإجرامي يخالف المواثيق الدولية.

وقال بقائي في منشور عبر "إكس": "الحصار الأمريكي المزعوم لموانئ إيران أو سواحلها ليس انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان فحسب، بل هو أيضاً غير قانوني وإجرامي. إنه ينتهك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة؛ ويشكل عملاً من أعمال العدوان بموجب المادة 3(ج) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974)، الذي يشمل صراحة حصار موانئ دولة أو سواحلها ضمن مثل هذه الأعمال".

وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فإن فرض عقاب جماعي متعمد على الشعب الإيراني يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وتنص المادة 2 الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة على: 
«يحجم أعضاء الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية صورة أخرى لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة».

وتلزم المادة الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ويُعتبر الحصار البحري شكلاً من أشكال التهديد أو الاستخدام غير المشروع للقوة.

فيما تنص المادة 3 (ج) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (د-29) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1974 بشأن تعريف العدوان (النص الرسمي):
«تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقاً لها:
(ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى».

وختم بقائي تصريحه بأن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات يُشكل عقاباً جماعياً متعمداً على السكان المدنيين الإيرانيين، مما يجعله يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.