سياسة عربية

مرسوم رئاسي يحدّد الأعياد الرسمية في سوريا.. "تضمّن عيد الثورة والتحرير"

أحمد الشرع يحدد عطلاً وطنية جديدة ويلغي 3 مناسبات رسمية سابقة - سانا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025، الذي ينظّم الأعياد الرسمية والأيام التي يُمنح فيها العاملون في مؤسسات الدولة عطلة مدفوعة الأجر، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

وحدّد المرسوم في مادته الأولى الأعياد الرسمية التي يستفيد فيها العاملون من عطلة بأجر كامل، وتضمّنت ذكرى اندلاع الثورة السورية وتاريخ سقوط نظام الأسد، وبموجب المرسوم الجديد، فقد تمّ إلغاء عطلة "ثورة الثامن من آذار"، و"عيد المعلم"، و"حرب تشرين"، و"عيد الشهداء"، بحسب وكالة سانا.


ونصّت المادة الثانية من المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بما يتيح استمرار العمل في الجهات التي تتطلّب طبيعة مهامها عدم التوقف خلال الأعياد الرسمية المحددة.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على تحدد الأعياد وأيام العطل الرسمية على النحو الآتي:
 - عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
 - عيد الأضحى المبارك أربعة أيام.
 - عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد.
 - عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد.
 - عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد.
 - عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد.
 - عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد.
 - عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد.
 - عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد.
 - عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد.
 - عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد.
 - عيد التحرير(في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد.
 - عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد.



وألغى المرسوم الجديد العمل بالمرسوم رقم (474) الصادر بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 وتعديلاته، وكلّ ما يخالف أحكام المرسوم الحالي، مشيراً إلى أنه سيصدر بلاغ لاحق لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تُذكر مواعيدها بشكل محدد في النص.