مقالات مختارة

الجوع كسلاح حرب: كيف يوظف الاحتلال الإسرائيلي التجويع للسيطرة والتهجير القسري؟

علي أبو حبلة
جيتي
جيتي
لطالما كان الاحتلال الإسرائيلي مبدعاً في توظيف أدوات السيطرة والهيمنة على الشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال القوة العسكرية المباشرة، بل عبر سياسات ممنهجة تستخدم الاقتصاد، الغذاء، والمياه كأسلحة حرب. إن استخدام الجوع والتجويع الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، يشكل أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. التجويع كسلاح ممنهج: الآليات والأدوات

أولاً: الحصار الاقتصادي وتقييد حركة الغذاء
في غزة، يفرض الاحتلال حصاراً خانقاً منذ عام 2007، يمنع خلاله إدخال المواد الغذائية والوقود والأسمدة والأدوية والمستلزمات الأساسية.

في الضفة الغربية، تعيق الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية وأسواقهم، مما يقلص الإنتاج المحلي ويزيد من معدلات الفقر والجوع.

ثانياً: تدمير البنية التحتية الغذائية
القصف المتكرر للمزارع، مصانع الأغذية، آبار المياه، ومخازن الأغذية، خاصة خلال الحروب المتكررة على غزة.

تجريف الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية مع قطاع غزة وفي مناطق (ج) في الضفة الغربية، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمصدر رزقها.

ثالثاً: السيطرة على الموارد الطبيعية
يحتكر الاحتلال أكثر من 85% من مصادر المياه في الضفة الغربية، تاركاً الفلسطينيين أمام شحٍ حاد يؤثر على الإنتاج الزراعي والغذائي.

يمنع الفلسطينيين من استصلاح الأراضي، مقابل توسع استيطاني ينهب الأرض والمياه والموارد.

رابعاً: العقوبات المالية والاقتصادية
تجميد أموال المقاصة التي تمثل أكثر من 60% من ميزانية السلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى عجز في توفير الخدمات الأساسية ودفع الرواتب.

فرض قيود على التجارة الفلسطينية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

الأبعاد القانونية: التجويع جريمة حرب
وفقاً للقانون الدولي الإنساني:
المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، تنص بوضوح على أنه:
 «يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال».

ويحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل الأغذية والمحاصيل الزراعية ومرافق مياه الشرب.

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر بشكل صارم العقاب الجماعي، وتعتبره انتهاكاً جسيماً.

المادة (8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف:  «تعمد تجويع المدنيين بحرمانهم من الأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الإنسانية»، كجريمة حرب.

في القانون الدولي لحقوق الإنسان:
الحق في الغذاء حق غير قابل للتصرف، ويكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). الاحتلال كسلطة قائمة بموجب القانون الدولي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان توفير الغذاء للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

أرقام وحقائق صادمة: وفقاً لتقرير برنامج الأغذية العالمي (يونيو 2025):  1.1 مليون فلسطيني في غزة يعيشون على شفا المجاعة الفعلية.
أكثر من 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

في الضفة الغربية، أكثر من 35% من الأسر الفلسطينية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ارتفاع مستمر نتيجة تقييد الحركة وتدمير الأراضي الزراعية.

التجويع كوسيلة للتهجير القسري
ليس التجويع مجرد أداة عقاب، بل إستراتيجية إسرائيلية ممنهجة لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل القسري عن أراضيهم. فعندما تنعدم مقومات الحياة الأساسية، من غذاء وماء وفرص عمل، يصبح البقاء مستحيلاً، ما يحقق هدف الاحتلال في إفراغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

المسؤولية القانونية الدولية
ما تقوم به إسرائيل لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، سواء عبر مجلس حقوق الإنسان، أو من خلال تحريك ملفات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة الدولية، مطالبة ليس فقط بإدانة هذه السياسات، بل بالضغط القانوني والسياسي والاقتصادي لإجبار الاحتلال على وقف استخدام الغذاء كسلاح حرب.

صرخة قانونية وإنسانية
إن استمرار صمت المجتمع الدولي على استخدام الاحتلال للجوع كسلاح ضد الفلسطينيين، هو في حد ذاته مشاركة في الجريمة عبر التواطؤ أو التقاعس.

إنها لحظة تاريخية للمجتمع الدولي لاختبار مصداقية النظام الدولي القائم على القانون والعدالة. فأما أن ينتصر القانون الدولي لصالح الضحايا، أو ينهار أمام سطوة الاحتلال ومنطق القوة.  للتوثيق:

اتفاقيات جنيف الأربع (1949). البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998).
تقارير الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي (2024-2025). تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

الدستور الأردنية
التعليقات (0)

خبر عاجل